“يحق لخميس ما لا يحق لغيره”..رئيس وزراء الأسد: إعادة العامل المستقيل من صلاحيات الوزير
تناقلت صحف وإعلام النظام تصريحاً لرئيس وزراء الأسد، عماد خميس، معلناً أن إعادة العامل المستقيل ومن في حكمه إلى العمل لمن أعمارهم دون 55 عاماً هي من صلاحيات الوزير المختص.
ووفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في مادته رقم 139 فإنه “يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها”.
ويتنافى قرار خميس مع ما جاء في القانون الذي يحصر قرار إعادة العامل المستقيل ومن في حكمه برئيس الوزراء.
وبموجب القانون المذكور يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة وقبل أن يصدر صك قبولها وبالتالي يصبح الطلب ملغى.
ويعتبر الموظف في حكم المستقيل في الحالات التالية:
1_العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب. 2_ العامل الذي ينهي ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب.
3_ العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يومًا نم تاريخ ترك الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من 30 يومًا بصورة متقطعة خلال العام الواحد. 4_العامل المجاز الذي لا يستأنف العمل خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الإجازة.
5_ العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة. 6_ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من انتهاء إيفاده.
7_ الموفد إلى الدراسة أو التدريب ولم يلتحق بالخدمة خلال 30 يومًا من انتهاء التدريب. 8_ المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة.
واضطر مئات الشباب العاملين في مؤسسات ودوائر النظام للتخلف عن الخدمة في جيش الأسد وفضلوا الاستقالة أو الفصل والحرمان من الرواتب على أن يكونوا دروعاً بشرية لقوات النظام التي استباحت دم السوريين.
وكان النظام السوري قد أنهى في تشرين الثاني الماضي، خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرارًا، طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأوضح أن التعميم جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.