بلا تصنيف

بعد 60 عاماً.. تعديلات خجولة على قانون الأحوال الشخصية أبرزها رفع سن الزواج

لم ترتقي التعديلات المتواضعة التي أقرها برلمان النظام السوري على قانون الأحوال الشخصية إلى طموحات وآمال النشطاء والقانونيين والمجتمع المدني الذين روجوا لتعديلات جذرية على القانون القائم منذ عام 1953.

وأتحف البرلمان في تعديلات القانون جمهور الشعب وفق ما رصدت الوسيلة برفع سن الزواج إلى 18 سنة للذكور والإناث، وهو تعديل يأتي في وقت ارتفعت فيه نسبة زواج القاصرات في سوريا إلى الضعف بعد العام 2011.

حيث تشير إحصائية صادرة عام 2017 إلى أن النسبة ارتفعت من 7% إلى 14% من أصل جميع الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية.

كما تضمنت تعديلات القانون استخدام البصمة الوراثية “dna” لإثبات نسب الطفل أو نفيه والسماح للزوجة أن تشترط حق العمل لها في عقد الزواج.

أما فيما يخص المادة المتعلقة باجراءات الزواج في المحكمة الشرعية فقد عدلت لتصبح رخصة الزواج للعسكرين المتطوعين فقط بعدما كانت لمن هم في سن الجندية وعموم العسكريين.

وتظل تلك التعديلات رغم إيجابياتها قاصرة باعتبار أن العقد الديني عند الكثير من الطوائف والمذاهب هو المشرع الرئيسي، وبالتالي يمكن تزويج القاصرات خارج إطار المحكمة الشرعية بموجب عقد ديني.

يشار إلى أن ظاهرة الزواج الديني وعقود المشايخ درجت بشكل متزايد في سوريا نتيجة اشتراط شعب التجنيد على الراغبين بالزواج استخراج إذن زواج الأمر الذي اضطر الكثير من المطلوبين والمتخلفين لإبران عقود زواج دينية.

ويرى متابعون أن تلك التعديلات تطرح مسألة الإجراءات التنفيذية لتطبيقه وعقوبة مخالفته على المُزوّج أو ناظم العقد وعلى المتزوجين وذويهم في حال كان الزواج بموافقتهم، حيث أن بإمكان أي ذكر التزوج من قاصر وبعد الحمل مباشرة يمكنه تثبيت زواجه وكأن شيئاً لم يكن، كما أن التعديلات لم تلحظ المغتصب بعد والذي يتاح له الزواج من ضحيته.

وحول هذه التعديلات بين المحامي محمد سامر كيلان في تصريح خاص لموقع الوسيلة: ” تعديلات القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والتقيد بعدم تزويج الفتاة القاصر إذ أن القاضي يمكنه تزويج القاصرات حسب الصلاحيات الممنوحة له”.

ولفت المحامي كيلان إلى أن هناك قضية كبيرة تتمثل في ترك أطفال غير مسجلين في دوائر النفوس في حال عدم تثبيت الزواج وفق عقد الشيخ ما يعني أن الموضوع لم يحل المشكلة كاملة وبقيت هناك بعض الثغرات”.

وذكر المحامي كيلان أن باقي التعديلات على القانون جاءت على غير المتوقع ولم يغير جوهرها مثل المادة 150 التي صارت “ليس لأحد الأبوين خلال حضانته أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الأخر” والمادة 167″لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي”، والمادة 20 تؤخذ موافقة الأب على زواج ابنته في سن 18 خلال 15 يوم فاذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يزوجها القاضي”.

وكان العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية قد طالبوا بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة، ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث، وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.

زر الذهاب إلى الأعلى