وزراء الأسد والقضاة ومسؤولوه ممنوعون من الزواج بامرأة ثانية
يمنع نظام الأسد موظفيه مهما علت مناصبهم من الزواج بامرأة ثانية مشترطاً وجود أسباب ومبررات شرعية توجب الزواج الثاني.
ونقلت وكالة “سبونتيك” عن مصدر قضائي قوله بحسب ما رصدت الوسيلة إنه يحق للقاضي أن يمنع المتزوج من الرواج مرة أخرى، إلا في حال وجود مسوغ شرعي، بموجب المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف المصدر أنه لا يحق للمتزوج الزواج بامرأة ثانية إلا في حال وجود مبررات منها “عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبياً”.
وبين المصدر ذاته أنه لا يمكن للموظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية، إذا كانت ظروفه المادية لا تسمح له بإعالة زوجتين.
ولفت إلى أنه يحق للمتزوج الزواج مرة اخرى، اذا لديه القدرة على الإنفاق مع اثبات لذلك، عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين إثنين.
وسبق أن نشرت الوسيلة تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع الذي يحرم من خلاله النظام موظفيه من الزواج الثاني.
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً يقضي بتعديل بعض المواد والأحكام في قانون الأحوال الشخصية وإضافة مواد أخرى.
ونقلت وكالة (سانا) نص القانون، الأحد 10 من شباط، وما يترتب عليه من مسائل الأحوال الشخصية.
ويعتمد القانون، بصيغته الحالية، على الأحكام الفقهية الواردة في المذاهب الإسلامية.
ونص القانون صراحةً على أن “كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي الإسلامي”.
مع الإشارة إلى وجود أحكام خاصة تطبق على الموحدين الدروز وعلى أتباع الديانات الأخرى، تكون مستمدة من مذاهبهم المختلفة.
وعدل المرسوم المواد المتعلقة بالخطبة والطلاق ونفقة الزوجة والمهر وعمر الزواج الوارد في المادة 16 .
كما واجه قانون الأحوال الشخصية جملة من الانتقادات كونه وليد العام 1953.
وأن التعديلات “لم تكن كافية” لجعله قانونًا يساير العصر ويلبي حاجات المجتمع ويعالج ما طرأ عليه من مشكلات.
أبرز انتقادات القانون، أنه “غير منصف” للمرأة والأطفال، فيما يتعلق بموضوع الأهلية للزواج وموضوع الطلاق وحضانة الأولاد والنفقة والوصاية والإرث، ومواد أخرى.