غرامة مالية متدنية على “التلطيش” في سوريا
الوسيلة – متابعة:
يفرض قانون العقوبات السوري غرامة مالية تكاد لا تذكر بحق المتحـ.رشين بالنساء بالرغم من انتشار ظاهرة التحـ.رش اللفظي أو ما يعرف محلياً بـ”التلطيش” في سوريا خلال السنوات الماضية.
وبات التحـ.رش اللفظي ممزوجا بروح النكتة أحياناً، ويصل للتحـ.رش الجسـ.دي في أحيان أخرى، ظاهرة تسجل بشكل يومي في شوارع المدن الكبرى، والمواصلات العامة.
ويفرض القانون على المتحـ.رش غرامة مالية متدنية لا تتجاوز الـ 75 ليرة سورية، أي ما يقارب 0.12 دولار في وقتنا الحالي أو السـ.جن لمدة ثلاثة أيام.
وتنص المادة رقم 506 من قانون العقوبات “من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو على امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملا منافية للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري لمدة ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد عن 75 ليرة أو بالعقوبتين معاً.
وسبق أن فرضت مديرية الحدائق التابعة لحكومة النظام في العاصمة دمشق ضرائب تكاد لا تذكر على مرتكبي أفعال مخلة في الآداب داخل الحدائق وأمام أعين الناس.
وقال مدير الحدائق، محمود مرتضى في حديث لصحيفة “الوطن”الموالية رصده موقع الوسيلة: ““يتم العمل على معالجة هذا الموضوع من خلال التجهيز لتنظيم ضبوط بحق كل من يسيء استخدام الحدائق ومنها رمي الأوساخ والتكسير والتخريب وممارسة أفعال غير اجتماعية في الحديقة بفرض غرامة بمبلغ 500 ليرة”.
إقرأ أيضاً: بعد 7 سنوات لجوء في السويد.. شاب ينهي حياته بطريقة بشعة في دمشق
جدير بالذكر أنه وخلال السنوات الماضية انتشرت وبكثرة الأفعال المنافية للأخلاق في مناطق سيطرة النظام، حيث تحولت الحدائق والأماكن العامة الأخرى إلى مرتع للمتسولين والمشردين.