منوعات

حكومة النظام تصدر مشروع قانون لتعديل عقوبة “جريمة الشرف” في سوريا

أحال رأس النظام السوري “بشار الأسد” مشروع قانون جديد إلى البرلمان لإلغاء المادة 548 من قانون العقـ.وبات والمتعلقة بـ “جـ.رائم الشرف”.

وينص القانون الجديد بحسب ما ذكرت وسائل إعلام النظام ورصدت الوسيلة على إلغاء المادة التي تمنح أحكاما مخففة لمرتكبي جـ.رائم الشرف.

وفي عام 2011 ألغي العمل بالعذر المحل لعقـ.وبة القـ.تل بدافع الشرف، حيث منح المرسوم الأول لذات العام عذرًا مخففًا للقـ.اتل بالدافع الشريف.

وفي عام 2009، بات القـ.اتل بهذا الدفاع يحكم لمدة سنتين كحد أقصى، بعد أن كان يعفى من العقـ.وبة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

وتنص المادة 548 من قانون العقـ.وبات السوري على: “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جـ.رم الزنا المشهود أو في صلات جنـ.سية فحـ.شاء مع شخص آخر فأقدم على قـ.تلهما أو ايذائهما أو على قـ.تل أو ايذاء أحدهما بغير عمد”.

وتعرّف جـ.رائم الشرف بأنها جـ.ريمة يرتكبها غالباً أحد أفراد الأسرة من الذكور بحق إحدى الإناث في ذات الأسرة، لأسباب تتعلق بشكوك حول ارتكاب الأنثى فعلا مُخلَّا بالأخلاق، بهدف الحفاظ على شرف العائلة.

اقرأ أيضاً: إعلامية سورية توجه هذه الرسالة الصريحة لـ “أسماء الأسد”.. شاهد

زر الذهاب إلى الأعلى