النظام السوري يقر تعديلات جديدة بشأن عمل شركات الصرافة والحوالات
أقر مجلس برلمان النظام السوري تعديلات جديدة على أحكام القانون رقم 24 الصادر عام 2006 بشأن مهنة الصرافة والحوالات المالية في مناطق النظام.
وسمحت التعديلات لمكاتب الصرافة بالاتفاق مع شركات الصرافة لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق معايير مجلس النقد والتسليف.
كما سمحت لشركات الصرافة المساهمة بافتتاح عشرة فروع لها ما عدا المقر الرئيسي، ودون زيادة على رأس مالها، وأعطتها سنتان لتسوية أوضاعها.
وفي حال أرادت افتتاح فروع أكثر من ذلك، فيُشترط أن تزيد رأسمالها بـ40 مليون ليرة عن كل فرع إضافي، بعد حصولها عل موافقة من المصرف المركزي.
وأوضحت أن رأسمال كل فرع في المناطق النائية 20 مليون ليرة ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
وفرضت التعديلات على مؤسسات الصرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل زيادة رأس المال، أن تسدد كامل الحد الأدنى لرأسمالها المحدد.
واشترطت أن يكون الدفع نقدًا ودفعة واحدة لدى المصرف المركزي خلال مهلة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذ القانون.
وهـ.ددت بإلغاء ترخيص الشركات حكمًا، في حال عدم التزامها، وأوكلت إلى مجلس النقد والتسليف إصدار القرار اللازم بهذا الخصوص، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاً: وزير المالية السوري يخرج عن صمته ويعلق على انهيار الليرة السورية.. هذا ما وعد به!
من جانبه هـ.دد المصرف المركزي التابع لنظام الأسد المواطنين من التعامل مع مكاتب تحويل العملات الصغيرة، وذلك مع تطبيق قانون العقوبات “قيصر”.
وكان المركزي قد توعد بملاحقة المتعاملين مع ما وصفهم أشخاص “مجهـ.ولي الهوية” يمتهنون تسليم الحوالات، مشيرا إلى ان التهم ستكون بجـ.رائم من بينها “تمويل الإرهـ.اب”.