إقتصاد

بشار الأسد يصدر قانوناً جـ.ديداً لرفد خزينته من جيوب السوريين!

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بتنظيم استيفاء “ضـ.ريبة البيوع العقارية” لرفد خزينة النظام من جيوب السوريين.

وقالت وكالة سانا ورصدت الوسيلة إن القانون سيبدأ تنفيذه، في 3 أيار 2021، ويحدد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد استنادًا للوصف المالي للعقار.

وحدد القانون الضـ.ريبة على البيوع العقارية بمعدل من القيمة الرائجة استنادًا إلى الوصف المالي للعقار.

ويعطي صلاحية لوزير المالية بتشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير المالية، تتولى الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات.

وأشارت الوكالة إلى ان القانون حدد قيمة الضريبة على البيوع العقارية بمعدل حسب المنطقة وموقعها من المخطط التنظيمي.

وبينت الوكالة أن العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم تخضع لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي.

ولفتت الوكالة إلى أنه يجب ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

وحسب القانون, تخضع العقارات السكنية لضريبة دخل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة للعقار المؤجر.

كما حدد القانون معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة 15% من المعدلات على البيوع العادية.

اقرأ أيضاً: مصرفيون ورجال أعمال سوريين يحـ.ذرون من عواقب القيود التي فرضتها النظام السوري لضبط سعر صرف الليرة!

ويحق للمُكلف أن يعترض على الضريبة خلال 30 يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة.

ويحظر على السجل العقاري وكتّاب العدل وكل جهة أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز براءة الذمة من الدوائر المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى