بشار الأسد يصدر مرسوماً يتعلق بالأسـ.ـلحة والذخائر!
أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً تضمن تعديلات على عدد من مواد وفقرات قانون الأسلـ.ـحة والذخـ.ـائر الصادر عام 2001.
وقالت وسائل إعلام النظام ورصدت الوسيلة إن المرسوم يهدف لتحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إسـ.ـاءة استخدام الأسلـ.ـحة.
ويؤكد المرسوم على غرامات وعقـ.ـوبات تصنيع وتهـ.ـريب وحيازة الأسلـ.ـحة والذخـ.ـائر بقصد الاتجار بها.
وأشار المرسوم إلى أن العقوبات لتصل للاعتـ.ـقال 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلـ.ـحة المضبوطة.
وفي آذار 2017, أصدر بشار الأسد القانون القاضي أيضاً بتعديل مواد وبنود قانون الأسلـ.ـحة والذخـ.ـائر الصادر بالمرسوم لعام 2001.
وشدد عقـ.ـوبات حمل وحيازة الأسلـ.ـحة والمسدسات الحـ.ـربية وذخـ.ـائرها وبنادق الصيد والتمرين بلا ترخيص وعقوبات مخالفات الصيد.
وأعفى المرسوم رقم 14 لعام 2022، من العقـ.ـوبة الحائزون أسلـ.ـحة حـ.ـربية أو ذخـ.ـائر غير قابلة للترخيص بحال تسليمها لأقرب مركز أمن داخلي خلال 9أشهر.
كما يُعفى من العقـ.ـوبة أيضاً الحائزون أسلـ.ـحة أو ذخـ.ـائر أو ألعاباً نـ.ـارية على وجه مخالف إذا طلبوا ترخيصها أو تسليمها.
وفرض الرسوم السنوية لتراخيص مختلف الأسلـ.ـحة وتجارة وصناعة الألعاب النـ.ـارية بدءاً من 25 ألف ليرة لبارودة الصيد وصولاً إلى 3 ملايين ليرة للألعاب النـ.ارية.
اقرأ أيضاً: متطوع أمريكي يلحق خسـ.ـائر فـ.ـادحة بالقوات الروسية ويأسـ.ـر العشرات!
وأوضح أن عقوبة المخالفين تبدأ من السجـ.ـن لسنتين مع غرامة مليوني ليرة لمن يحمل سـ.ـلاحاً بلا ترخيص.
كما أن عقوبة صانعي الأسـ.ـلحة ومهـ.ـربيها وتجارها تصل إلى 20 عاماً مع غرامة تصل لـ10 أضعاف قيمة الأسلـ.ـحة المضبوطة.