أخبار سوريا

بشار الأسد يصدر قانوناً يتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا!

أصدر رأس النظام، بشار الأسد القانون رقم “12” بتعديل المادة “29” من القانون الخاص بدخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا.

وذكرت صحيفة “الوطن” بأنه يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لـ5سنوات.

ويعادل هذا الرسم ما قيمته 75 دولاراً أمريكياً بحسب موقع الليرة اليوم المتخصص بأسعار العملات.

وأضافت أنه يستوفى رسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية (37.8 دولار) عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات.

بينما يستوفى رسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية (18.9 دولار) عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.

وكذلك يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية (126.26 دولار) عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملًا بالليرة السورية.

فيما يستوفى رسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلًا أو بعضًا بغير الليرة السورية.

وأشارت أن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة يتضمن رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

وشمل القانون تعديلاً لاستيفاء مبلغ 5 آلاف ليرة سورية (1.26 دولار) من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر.

وبينت أن طريقة تحصيل المخالفة تحدد بقرار من الوزير وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة.

اقرأ أيضاً: بسام كوسا يعترف بفشله في الكتابة وأنه كتب شارات عددٍ من المسلسلات! (فيديو)

أما في حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

وذكرت أنه في حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 10 آلاف ليرة (2.52 دولار) عن كل يوم تأخير.

زر الذهاب إلى الأعلى