بشار الأسد يصدر قانوناً يخص الجيش وقوى الأمن الداخلي
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً يمنح العسكري المصاب الاكتتاب على سيارة سياحية.
ذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” أن الأسد أصدر اليوم الثلاثاء، القانون رقم 45 لعام 2018، القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية، حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم، وذلك بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين.
المادة (1)
يقصد بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- عجز كلي
ب- عجز جزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية:
1- بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل.
2- بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل.
3- شلل طرف سفلي واحد تام.
4- شلل طرف علوي واحد تام.
5- انفقاء إحدى المقلتين.
المادة (2)
تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.
المادة (3)
يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
المادة (4)
يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
المادة (5)
يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6)
يحدد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم3.
المادة (7)
لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.
المادة (8)
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.
المادة (9)
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض.
وسبق أن أصدر رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، في تشرين الأول الماضي، قرارًا بإعطاء الأولوية بالتخصيص في مشروعي السكن الشبابي والعمالة لدى المؤسسة العامة للإسكان، في كل تخصيص باختيار المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية “في حال وجودها”، لجرحى الحرب المصابين بعجز لا تقل نسبته عن 80%.
ولاقى القرار استهجانًا بين صفوف جرحى قوات الأسد بسبب تحديد نسبة العجز بـ80%، والتي يعتبر المصاب بها عاجزًا عن الحركة.
وسبق أن ناقشت حكومة النظام منح العسكريين قرض شراء سيارة عام 2015، لكن القرار لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن.
وكان يحق للعسكريين برتبة ضباط فقط الاكتتاب على سيارة، يسددون أقساطها عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية.
وترسل المؤسسة العامة للإسكان قوائم المرشحين المخصصين في كل تخصيص إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع، ليصار إلى تحديد المصابين بنسبة عجز تبلغ 80% وأكثر من هذه القوائم.
وتوافي المؤسسة بقائمة اسمية لهم معتمدة أصولًا، متضمنة بياناتهم الشخصية ونسبة العجز لكل منهم.
وسبق أن أثار مرسوم جمهوري نفس الجدل، إذ أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 1 من أيلول الحالي، مرسومًا يقضي بإعفاء ورثة قتلى “قوات الأسد” والمصابين بعجز كلي بنسبة 80%، فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة، بما لا يزيد على مليون ليرة سورية.